العلامة الحلي
168
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا فعل في حجة الوداع ( 1 ) ( 2 ) . وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر ( 3 ) . مسألة 521 : إذا زالت الشمس يوم عرفة ، خطب الإمام بالناس ، وبين لهم ما بين أيديهم من المناسك ، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ، ثم يصلي بالناس الظهر بأذان وإقامة ، ثم يقيمون فيصلي بهم العصر . وإذا كان الإمام مسافرا ، وجب عليه التقصير . وقال الشافعي : السنة له التقصير ( 4 ) . وأما أهل مكة ومن حولها فلا يقصرون ، وبه قال الشافعي ( 5 ) ، خلافا لمالك ( 6 ) . وليقل الإمام إذا سلم : أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) . إذا عرفت هذا ، فإن نمرة ليست من عرفة ، بل هي حد لها .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 890 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 / 3074 ، سنن الدارمي 2 : 48 ، سنن البيهقي 5 : 114 . ( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 354 ، المجموع 8 : 87 و 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المغني والشرح الكبير 3 : 433 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 354 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 354 ، المجموع 8 : 87 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 354 - 355 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، المجموع 8 : 91 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، بداية المجتهد 1 : 348 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 347 - 348 ، فتح العزيز 7 : 355 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، المجموع 8 : 91 ، الحاوي الكبير 4 : 169 . ( 3 ) سنن البيهقي 3 : 135 - 136 .